الشيخ محمد اليعقوبي
127
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الثالث عشر : الفسوق ( مسألة - 240 ) لقد جعل القرآن الكريم الفسوق من محرمات الإحرام ، وفسر في الأحاديث بالكذب والسباب والمفاخرة . والظاهر أن المقصود من المفاخرة هنا هو ما يثبته الإنسان كذباً لنفسه من الفضائل والمكارم ويسلبها عن الغير ، ويثبت الرذائل للغير ويسلبها عن نفسه ، والحقيقة أن المفاخرة متفرعة عن الكذب والسباب . ووجوب الاجتناب عن الكذب والسباب والبذاء ثابت في كل حال إلا أنه من المعلوم أنه في الحج أشد وآكد . وحرمته على الرجال والنساء . والأولى والأفضل للمحرم أن يحفظ نفسه عن جميع المعاصي ويشتغل بعبادة الله وذكره سبحانه وتعالى . ( مسألة - 241 ) لا كفارة في الفسوق على المشهور بل يجب الاستغفار وإعادة التلبية . الرابع عشر : الجدال ( مسألة - 242 ) يحرم على المحرم الجدال ، وهو الخصومة مع القسم بقول : ( لا والله ) أو ( بلى والله ) ، سواء كان الحالف صادقاً أو كاذباً أو كان المحرم رجلًا أو امرأة . والأحوط وجوباً ترك كل قسم بالله تعالى ، سواء كان في حال الخصومة أم لا ، وبكلمة ( لا والله ) أو بغيرهما من ألفاظ القسم مثل ( والله ) أو